الجزء 86
الجزء ٨٦ · صفحة ٢٩٤للوالي أن يسلم إلى غيره، أو يهدمه عن غيره، أو يعطيه غيره من بيت المال إذا أجاز له الإمام، فأخذه لنفسه، فيه اختلاف، حتى قالوا: أن ليس للوالي أن يأخذ ماله من بيت المال إلا برأي الإمام، ولعله لا يتعرى حتى قالوا: إن في أخذ الوصي أجرته من مال الموصي اختلافا.
٣٤٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥