قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٢٩٤

للوالي أن يسلم إلى غيره، أو يهدمه عن غيره، أو يعطيه غيره من بيت المال إذا أجاز له الإمام، فأخذه لنفسه، فيه اختلاف، حتى قالوا: أن ليس للوالي أن يأخذ ماله من بيت المال إلا برأي الإمام، ولعله لا يتعرى حتى قالوا: إن في أخذ الوصي أجرته من مال الموصي اختلافا.

٣٤٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥