قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٣١٢

حجة، واقتتلوا؛ فالقول فيهم كالقول في الفئتين يقتتلان كما بيّنا، والله أعلم. /346/ انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة: الصبحي: وفي عزل الإمام الشاري إذا اتفق هو والأعلام على ذلك؛ فجائز على أكثر القول. وقول: لا يجوز. وأما أن يخلع نفسه برأيه، أو تخلعه الأعلام بغير رضاه؛ فلا يجوز. وأما إمام الدفاع؛ ففي جواز عزل الجماعة له بغير رأيه أو اعتزاله هو بغير رأي الجماعة يختلف فيه. وأما إذا اتفقا هو والجماعة على ذلك؛ فجائز، ولا أعلم فيه اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل إجماع من المسلمين على أنه لا يجوز عزل(1) الإمام وتقديم غيره، حتى يشهر ما به تزول إمامته في جميع مملكته، شهرة يستوي فيها الخاص والعام من رعيته أم لا؟ قال: إذا صح مع العلماء أن الإمام فعل فعلا لا يجوز، أحضروا عليه الشهود بحضرته واستتابوه. فإن تاب رجع إلى إمامته إن لم يكن فعله يستحق به إقامة حد، ولا لزوم تهمة، وإن لم يتب زالت إمامته، وكان العلماء حجة عليه وعلى الرعية مع ربط الشهود عليه بالذنب والاصرار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الأثر: إن المسلمين إذا وجب الرأي منهم والنظر عزل الإمام المدافع؟ جاز لهم، ولا حجة عليهم، كما هو لو عزل نفسه برأيه؛ جاز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: وجدتها عن أثر ما عن الشيخ خلف /347/ بن سنان: وقال: إذا صح مع العلماء أن الإمام فعل فعلا لا يجوز، أحضروا عليه شهودا بحضرته

(1) هذا في ث، وفي الأصل: عن

٣٤٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥