قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٣٢١

قيل: فهل يصلي الجمعة قصرا؟ قال: لا، وذلك إذا كان في غير الأمصار الممصرة، التي لا يجوز فيها صلاة الجمعة إلا خلف أئمة العدل، فأما إذا كان في المصر الذي يجوز فيه خلف أئمة الجور والعدل؛ جائز له ذلك.

قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاته إليه؟ قال: لا، إلا أن يجبره على ذلك؛ فلا يمتنع عن أدائها إليه في ظاهر الأمر، فيكون حربا(1) للمسلمين، ولكن يسلمها ويضمنها.

قيل: وكيف يحتال؟ قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: "إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها، ومن يستحقها"، فإذا فعل ذلك؛ فقد برئ. قال: وليس عليه أن يسأل الثقة أنفذها أم لا؟ وكذلك إذا سلمها إلى والي الإمام، وقال: "إن هذه زكاتي اجعلها فيمن يستحقها"؛ جاز له إذا كان ثقة، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب المصنف./358/

[ … ](2)

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: خربا.

(2) بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة.

٣٤٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥