قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 86

الجزء ٨٦ · صفحة ٣٤١

مسألة: وقالت طائفة من أصحابنا: إن التهمة التي تزول بها إمامة الإمام إنما تكون في حدث واحد، أن يواقع ذلك الحدث فيتوب منه، ثم يواقعه ثم يتوب منه، ثم لا يفي بتوبته التي يعطيها المسلمين، فيتهمه المسلمون فيما يعطيهم من التوبة أنه لا يفي بتوبته، فهذا الذي تزول به إمامة الإمام؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء:137]. انقضى الذي من المصنف.

٣٤٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥