قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٤٣

فيسلموا؛ إذ لا إسلام للطفل حتى يدرك. والأخنسية(1): أصحاب [الأخنس بن قيس وهم كالعجاردة، إلا أنهم لا يبرؤون من الأطفال ولا من أهل التقية. والشيبانية: أصحاب](2) شيبان بن سلمة الخارجي تبرأت منه(3) الخوارج لإعانته أبا مسلم، ويختص(4) به قوله إن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يخلق لنفسه علما، وإن الأشياء إنما تعلم عند حدوثها وهو جهمي في الجبر. والرشيدية أصحاب رجل يسمى رشيد، تفردوا(5) بأن أوجبوا فيما يسقى /35/ بالغيول الجارية والأنهار نصف العشر، فتبرأت منه المتعالية. والحفصية أصحاب حفص بن أبي المقدام قالوا بجواز التحكيم دون غيرهم من سائر فرق الخوارج. والمكرمية: أصحاب أبي مكرم، كفروا تارك الصلاة لا لتركها بل لجهله بالله، وكذلك سائر الكبائر وهم أهل الموافاة. والعجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد يوجبون دعاء الطفل إلى الإسلام إذا بلغ، والبراءة منه قبل ذلك حتى يدعى(6) إلى الإسلام.

والإباضية أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، يقولون من خالفهم من أهل القبلة كافر.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الأجنسية.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في كتاب البحر الزخار. وفي النسخ الثلاث: من.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: وتختص.

(5) ق: انفردوا.

(6) ق: يدعو.

٣٤٬٨٠٠ / ٣٦٬٧٥٥