الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٩٥«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(1) /93/ أو يعذبه بمدة لمقدار ذنبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة؛ محتجا بقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:7،8]، فلا يخلد المؤمن في النار كالمشرك فلابد من الفرق بينهما، وإن أصاب ثوب المصلي دم قليلا كان أو كثيرا جازت الصلاة به، وروي عنه أنه كان لا يرى على المستحاضة غسلا من دمها ولا وضوءا، وكلما خرج من السبيلين من غير المعتاد فهو طاهر لا عليه من طهارة، ولا ينقض الوضوء للصلاة مثل المذي والوذي والدود، وعنده أن الكلب طاهر وإن أكله جائز وولوغه في ماء في إناء لا ينجسهما، وعنده جواز المسح على الخفين، ولا يجوز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ويجوز قراءة المأموم فيما أسر الإمام ولا يجوز أن يقرأ حيث قراءة الإمام، والعورة من السرة إلى الركبة وليس هما من العورة، ويجوز الكلام في الصلاة لكلما يريده الإنسان من أمر الدنيا والدين، ويجوز للجنب والحائض قراءة القرآن، ولا يقطعان الصلاة بمرورهما بين يدي المصلي ولا بمرور الكلب، ويجوز للمشرك معه دخول المساجد إلا المسجد الحرام، وإن عمل عمل [قوم] لوط في شهر رمضان نهارا لعله لا بدل عليه /94/ ولا كفارة عليه، وإن استرقاق القرشي العربي جائز، والنكاح يجوز بلا شهود، وإن تزويج أخت زوجته إذا كان قد طلقها ثلاثا قبل انقضاء العدة وأجاز الحد على من وجد فيه رائحة الخمر. وإن عض إنسان يد إنسان بفمه فانقلعت
(1) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، رقم: 4739؛ والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 2435؛ وأحمد، رقم: 13222.