الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٩٧له: أنا أدري إن غضب الله عليك. وعنده أن الاستنجاء لعله(1) عند عدم الماء وهو غير لازم، وأن الصلاة تصح بدونه، وجوّز شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه، وجوّز شهادة الواحد مع يمين الطالب. وجوز للإمام أن يحمي المرعى عن الناس، وعنده لا ينفسخ نكاح الزانية إذا زنت، وإن بسم الله الرحمن الرحيم قراءتها من السور المكتوبة هي في أولها لا يجوز (قال غيره: وفي كتاب الكشف والبيان: وعنده قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لا تجوز في الصلاة وأنها ليست من القرآن. رجع) وإن قراءة الفاتحة لعله في الصلاة بالفارسية جائزة، /96/ وعنده العورة هي الفرج نفسه لا غير، ومعه أن المشرك يجوز له دخوله المسجد ومسجد الحرام كذلك، والله يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة:28]، ومن كان في يده أو لحيته مقدار الدرهم(2) من النجاسة وصلى به جازت صلاته، هذا في حال السعة، وأما في غير حال السعة ولو كان كالمنارة، ومن كان في ثوبه مقدار الدرهم من الدم ولم يظهر على الجانب الآخر لغلظ الثوب إن الصلاة جائزة به ولو لحقه أيضا دم كذلك من الجانب الآخر بحذاء هذا الدم ولم يتصل به لغلظ الثوب لم تجز الصلاة به، لعله في نفسه أن ذلك يكون دما آخر فيكونا معا أكثر من مقدار الدراهم، وإذا أصابهما دم ثالث في أحدهما واتصل الدم بالدم جازت الصلاة به؛ لأنه صار معه ذلك دما واحدا هو مقدار الدرهم. ومن صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ فيها شيئا إلا ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن:64] وركع وسجد بأسرع ما