قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٩٩

/98/ شيخه مالكا في قوله: إن الإيمان قول بلا عمل، وإن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأنهم يخرجون منها ويمحو الله سمة من وجوههم فيصير لها نور عظيم فيسمون عتقاء الرحمن، وإن الله ينجز وعده ويبطل وعيده، وإن القاتل والمقتول من أهل القبلة كلهم يجتمعون في حضرة الفردوس من غير إقلاع ولا توبة، وإن شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر، وإن الله يجلس يوم الحساب على كثيب من كافور ليحاسب الخلق، وإن الله يرى بالأبصار في دار القرار، وإن الأنبياء والصالحين من عباده يزورونه في الجنة ويقعدوا حوله على الكراسي، وهو قاعد على الكرسي من نوره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإن الإمامة لا تجوز إلا لقرشي ولو كان ظالما فاسقا، وإن من مس زوجته ولو من غير شهوة انتقض وضوؤه، وإن جعل خرقة لطيفة وجامعها لم ينتقض؛ لأن البشرة لم تمس البشرة، ومن زنى بامرأة وولدها ابنة؛ جاز أن يتزوج بأيهما شاء، وما خرج من دم الإنسان من رعاف أو فصاد لا ينقض الوضوء، وأن المني طاهر كالبزاق أو المخاط، وجوز المسح على الخفين، وإن الدعاء بما شاء من الكلام في الصلاة جائز، ولا يقطع الصلاة معه مرور كلب ولا /99/ حائض ولا أقلف بالغ. وأنه يجوز أن يصلي المرء فريضة وجبت عليه مع إمام يصلي نافلة. وإن عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان لم يكن عليه كفارة، بل لا عليه إلا بدل يومه ولو أولج في أي دبر كان، ولا كفارة عليه إلا إذا أولج في قبل المرأة. ومن وطئ بهيمة في حجه لم يفسد عليه، وإن الذبيحة يجوز أكلها ولو لم يذكر اسم الله عليها.

ومن قوله: إن قلتي الماء لا ينجسهما شيء من النجاسات قلّت أو كثرت، وأما كوز ماء ألقي في كوز بول ولم يظهر لأحدهما أثر أنه نجس، ومع أبي عبيدة وداود: لا ينجس إذا لم يظهر للبول أثر.

٣٤٬٨٥٦ / ٣٦٬٧٥٥