الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ١٠١أن يتزوج بأيهما شاء بالابنة أو الأم التي زنى بها، ومن تزوج بابنة مجهولة النسب ثم صح معه أنها أخته فالزوجية ثابتة بينهما ويتوارثان. وكان ينكر العمل بالمراسيل من الأخبار، وعمل بها مثل رَسْلِ الحسن البصري وغيره. ومعه أن عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا /101/ متأولا، والمتأول مأجور. وإن وطئ الرجل في الدبر لا حد عليه فيه، وإن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المعارج:30،29]، لم يدخل هذا المعنى في هذه الآية.
بيان الفرقة السابعة من الصفاتية: الحنبلية: وهم أصحاب أحمد بن حنبل، لهم اعتقادات في التشبيه أعظم من سائر الفرق. ومعهم تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأجاز قتل من ترك الصلاة متهاونا بها غير جاحد لها، ويكون مشركا ويقبر في مقابر المشركين، وإن إمام الصلاة يجوز له أن يصلي جالسا إذا لم يقدر على القيام، ويصلي المأمومون جلوسا حوله، ولو كانوا قادرين على القيام، وله أحداث وبدع كثيرة خالفه فيها جميع أهل الأمصار، تركتها اختصارا.
بيان الفرقة الثامنة: الكمشية.
بيان الفرقة التاسعة: العبادية.
بيان الفرقة [ … ](1)
الحادية عشر: التورية(2).
بيان الفرقة الثانية عشر: الزرابية.