الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ١٠٦الباب الخامس في التقليد وما يقبل من الأسانيد وما لا يقبل وغير ذلك من الأصول
/106/ من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لبعض علماء الزيدية الكبار: ويقبل خبر مَن الأغلب منه القسط؛ وإن غفل في حال اتفاقا، فإن غلب سهوه لم يقبل، فإن استوى الحالان وعلى مذهب السادة وابن الحسين لم يقبل الشافعية، ومن يقبل أبو القاسم البلخي وابن أبان بل موضع اجتهاد. فأخبار أبي هريرة ومعقل بن سنان ووابصة بن معبد موضع اجتهاد لاستواء غفلتهم وضبطهم، ولرد عائشة قول أبي هريرة وابن عمر ولم ينكر.
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن كل رواية تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا بد من النظر إليها إن كانت قد استيقن بثبوت صحتها وقامت الحجة بالصحة منهم، وكانت في [ … ](1) موجب أو محرم لا يجوز الاختلاف بالإجماع العدل لزم العمل بها كانت من ثقة أو غير ثقة. وإن كانت مما قد صح فيها يجوز(2) الاختلاف [من أهل العلم بالتأويل فيها فهي كما قامت الحجة فيها، وإن كانت](3) من الوسائل أو من المباح أو من المكروه، وانساغ قبول ذلك في العقل ولم يعارضه حديث صحيح في إيجاب ذلك أو في تحريمه بإجماع عدل؛ جاز قبوله واستوى فيه العدل والثقة والأمين وغيرهم، وأهل الضبط وأهل الغفلة والنسيان، لا فائدة