قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ١١٨

يتعلق بذلك، ويتذيل عليه لا غير متصل للتتبع في ذلك، قيدت ما ينسخ(1) للخاطر الفاتر في الوقت الحاضر من غير تقليد بمراجعة في ذلك، وهي نبذة(2) وشيء يسير من شيء كثير، فأقول وبه الإعانة: الكلام في هذه المسائل على فصول.

قال المؤلف: ونأتي نحن مع قوله "فصل" معرفا بالألف واللام، مع عدده في ستة مواضع من كتابه هذا.

الفصل الأول: في ذكر التقليد.

الفصل الثاني: في التلفيق.

الفصل الثالث: في التحرير.

الفصل الرابع: في التعصب.

الفصل الخامس: في التذييل الأول.

الفصل السادس: في التذييل الثاني.

وما بقي نبدل قوله بكلمة فصل بكلمة بيان، فاعرف ذلك.

الفصل الأول في ذكر التقليد

اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل بشريعته، غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها، والوقوف عليها له طرق،

(1) ق: نسخ.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بيده.

٣٤٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥