الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ١٣٣خوارزم يعني من أصحابنا من اختار عدم فساد الصلاة بالخطأ في القراءة فيها أخذا بمذهب الشافعي.
/136/ قال المؤلف: ويدل كلام المصنف أن الأخذ به من أهل خوارزم حنفي المذهب.
(رجع) فقيل له: مذهب في غير الفاتحة؟ فقال: اخترت من مذهبه الإطلاق وترك القيد. (قال المؤلف: يعني أن الشافعي أجاز الصلاة بالغلط في قراءة القرآن في غير الفاتحة، فأجاز هذا كذلك في الفاتحة لعدم الفرق؛ إذ كله كلام الله تعالى. رجع) لما تقرر في كلام محمد أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل، حتى صح(1) القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب.
انتهى نقله عن العلامة وخاتمة المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف، فانظر حيث لفق بأن أخذ فاحشا بأن قال مثلا: [إياك نأكل وإياك نستعين](2)، سبق اللسان خطأ، فإن الفاتحة نقضت بلفظة: "نعبد"، فلم يجز صلاته في مذهب الشافعي ما لم يعد قراءة: "نعبد"، فإذا أعادها؛ صحت ولم تفسد صلاته عنده بهذا الخطأ؛ لأن عنده الكلام الخطأ لا يفسد إذا كان قليلا. (قال المؤلف: يعني عند الشافعي. رجع) وعندنا هو مفسد فإذا أعادها على الصحة لا يفيد؛ لأن الصلاة قد فسدت. (قال المؤلف: يعني أهل تمد الحنفي وأهل خوارزم منهم. رجع) وقد قال بعدم الفساد عندنا بعض /137/ المشايخ إذا أعادها على الصحة كما نقله الزاهدي ولكن ظاهر ما في البزازية عن بعض