الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ١٩٠الباب السابع في الإمامة وما يجوز للإمام وما لا يجوز وأحكام ذلك
ومن جواب الشيخ محمد بن سالم الدرمكي الإزكوي: قلت له: فإن(1) ادعى الإمامة مدع وألزم أحد نفسه طاعته، ما حاله؟ قال: قد ألزم نفسه غير لازم بفعله وهو عاص وعليه التوبة والرجوع ويستتيب صاحبه، فإن تاب وإلا برئ منه.
قلت له: ترك النكير حجة عليه من العلماء؟ قال: ترك النكير من العلماء عليه حجة والتسليم منهم له حجة وترك النكير منهم حجة، وهو من الإجماع عندي.
قلت له: من أين ثبت هذا؟ قال: من قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على ضلال»(2) (خ: خطأ).
قلت له: ما صفة الإنكار؟ قال: باليد، فإن لم يقدر فباللسان، فإن لم يقدر فبالقلب وهو أضعف الإنكار.
قلت له: الإنكار بالقلب مع القدرة باللسان مع اليد، أيكون(3) إنكارا؟ قال: لا يكون إنكارا وذلك بالإجماع.
(1) ق: وإن.
(2) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، رقم: 937؛ والطبراني في الكبير، رقم: 13623، 12/ 447. وأخرجه ابن ماجة بلفظ قريب، كتاب الفتن، رقم: 3950.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: ليكون.