قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ١٩١

قلت له: النكير يكون حجة في كل وقت؟ قال: لا يكون إلا عند نزول الحدث لا قبله ولا بعده، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: أيجب الإنكار(1) على المتسمي بالإمامة؟ قال: نعم. /203/

قلت له: شهرة الإمام حجة؟ قال: لا يكون حجة إذا كان في المصر إمام، وإن لم يكن في الدار إمام فما كانت الدار دار عدل والغالب فيها أهل العدل فالشهرة فيها كافية.

قلت له: يتولى؟ قال: لا يتولى إلا بعدلين. وقول: تجب ولايته حتى يظهر جوره. وقيل: إن كان في دار عدل تولي، وإن كان في دار الاختلاط أو الضلال فلا يتولى إلا بعدلين، أنه ممن تجب ولايته، وما كانت الدار دار اختلاط فالأمر يكون مشتكلا، ولا يصح للإشكال حكم؛ لأن كل مشكوك فيه موقوف حتى يصح هداه أو ضلاله، وإن كانت الدار الغالب عليها أهل الضلال فالدعوى ضلال (خ: باطل).

قلت له: إن صحت إمامته؟ قال: وجبت محبته ولزمت طاعته وعلى العالم به نصرته.

قلت له: إمام العدل فيما يكون حجة؟ قال: إن كان عالما فهو حجة فيما أنفذ من الأحكام والحدود والأقسام، وتنفذ الولاة والحكام والولايات والبراءات وقبض الزكوات وتنفيذ السرايا والمحاربات، وأنه أقام حجة على البغاة، والفتيا في الحلال والحرام والدين ونحو ذلك. وإن كان غير عالم ولا بصير؛ فلا يجوز له أن يخالف

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الإمام.

٣٤٬٩٤٧ / ٣٦٬٧٥٥