قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ١٩٣

قلت له: بم تثبت(1) له الإمامة؟ قال: بالاتفاق والتسليم والعقدة، أو التسليم نفسه.

قلت له: بكم من رجل يكون ثبوت العقدة؟ قال: قيل: أقلهم اثنان عالمان بصيران لما دخلا فيه. وقيل: بثلاثة. وقيل: بأربعة، وإن كانوا أكثر فالحجة /205/ أقوى.

قلت له: إن قدمه اثنان من أعلام المسلمين ومعهم قوم فسقة؟ قال: حكم الحجة هم المسلمون.

قلت له: إن قدمه العوام والجبابرة ورضي به اثنان من المسلمين؟ قال: إذا كان أصل العقدة على العقدة (خ: الحق)، فيعجبني ثبوتها بمعنى العقد والرضا.

قلت له: إن قدمه فسقة؟ قال: ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

قلت له: إن رضي به واحد من المسلمين؟ قال: معي أنه يختلف في صحة هذه العقدة.

قلت له: إن قدمه الجبار واستقام الأمر لله، إعلام (ع: أعلى) المسلمين عزله وطاعته؟ قال: لا عليهم طاعته، وليس لهم عزله إلى من هو مثله أو دونه.

قلت له: إن كان ثابت الإمامة في الأصل ثم أحدث حدثا يكفره، هل لمن علم الحدث أن يجبي الزكاة؟ قال: ليس له أن يجبي زكاة له ولا أن يتولى له.

قلت له: إن أخذه بذلك؟ قال: يجبي الزكاة ويسلمها إلى الثقة، ثم يقول له: سلمها إلى أهلها.

(1) ق: ثبتت.

٣٤٬٩٤٩ / ٣٦٬٧٥٥