قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

والموالي الأطفال إذا أعتقهم المتولّى؛ قيل فيهم بالولاية. وقيل بالكفّ(1) /220/ عنهم.

[وابن أمة](2) إذا كانت مسلمة؛ يتولّى بولاية أمّه. وقيل: لا يتولّى إلا بولاية أبيه.

وكذلك التي أسلمت من الشرك، ولها أولاد؛ فإنّها تجرهم إلى الإسلام إذا كانوا أطفالا، ويتولّون أيضًا بولايتها.

وكذلك أولاد الحرّة المسلمة؛ يتولّون بولايتها إذا كان أبوهم عبدًا، وإذا أعتق رجلان عبدًا أو طفلا؛ أحدهما متولّى والآخر من أهل الجملة؛ فإنّه يتولّى بالمتولّى منهما.

وأمّا المشرك من الأطفال بين المتولّى وغيره؛ فإنّه قيل بالكفّ عنه.

والمتولّى إذا ارتدّ إلى الشرك؛ فقيل: إنّ أولاده في منزلتهم الأولى من الولاية، فإن رجع إلى النفاق؛ فالكفّ عن أولاده الأطفال.

وأطفال أهل الولاية إذا بلغوا؛ فهم في الوقوف، وإن علم منهم الوفاء؛ فهم في منزلتهم الأولى من الولاية، وإن علم منهم كفر؛ فهم في البراءة، وإن تشابه بلوغهم؛ فهم في الأصل الأوّل من الطفولية حتّى يعلم منهم البلوغ، وإن قالوا حينما تشابه(3) بلوغهم: بلغنا؛ حكمنا عليهم بحكم البالغين.

(1) ق: بالكفر.

(2) في النسختين: وأين أمه.

(3) ق: تشبه.

٣٬٤٩٥ / ٣٦٬٧٥٥