الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ١٩٧الرعاية وإقامة الواجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تخاف في الله لومة لائم".
قلت له: إن قتل الإمام أو صارت منه أشياء يحتمل فيها الحق والباطل؟ قال: هو 114 س على ولايته وإمامته حتى يطالبه المسلمون بالحجة.
قلت له: وإن](1) أمر بقتل أحد؟ قال: يستعف الأمور إلى أن يعلم الحجة فيه.
قلت له: ما حكم عمال الإمام الذي يبرأ منه؟ قال: يوجد لهم الرخصة حتى يعلم منهم أنهم علموا بالحدث، فالقاضي على حكمه إن قدر، ولا يعجبني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلي حفظت الاختلاف في الحكم بأمره، ويعجبني الوثيقة لمن ناصحنا واستنصحنا ونصح نفسه، فإن كان من أهل الحجة؛ فهو الحجة(2)، وإلا أخذ ذلك /207/ ممن يكون له حجة له حتى يوافق الحجة، ويلزم طريق الحجة فيكون له حجة إذا كان له على حجة؛ إذ الحجة حجة ولو شهد بخلاف الحجة ألف عالم، ما كانوا على الحجة حجة، انظروا هذا البيان وما خرج له من المحجة والبرهان.
قلت له: وما ينبغي أن يقال قدام الإمام إذا ذهب إلى الصلاة؟ قال: ينبغي أن يقام رجل ثقة يكبر تكبيرا مفردا بغير تحكيم في مسيره وسائر أوقاته، ويكون التكبير والتحكيم بعد صلاة الفرائض، فيقول: "لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد (ثلاث مرات)، ثم يقول: لا حكم إلا الله، ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل الله، لا حكم إلا لله حبا وموالاة لأولياء الله، لا حكم إلا لله خلعا وفراقا