الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢١٣ظلمه أو من له أرش دية أو تبعة أن يأخذ بقدر حقه من ذلك الموضع في المنزل؛ لأنه حكمه له.
قلت له: فإن كانت لأحد تبعة وله ظلامة، أله مقاصصته؟ قال: نعم، كقول أبي سعيد لما سئل.
قلت له: إن صح أنه لغير الجبار وكان جملا؟ قال: يرده على ربه.
قلت له: إن غرم عليه؟ قال: يرد عليه رب الدابة، ويكون بالحساب لما استغل منها.
قلت له: أعلى الشاهدين أن يشهدا له بالله غير صحيحة؟ قال: نعم، إذا لم يوجد غيرهما. /223/
قلت له: إنه لما استحقت الدابة أراد الانتصار بغيرها، للشاهدين أن يتحملاها؟ قال: لا؛ لأنه صار عندهما قد استوفى إلا أن يعلما كون الدابة أو ظلما ثابتا.
قلت له: إنه لما أخذ الدابة وخلص بها نفسه، ما سبيلها وكيف [حكم علفها](1) وعلوفتها؟ قال: تكون معه أمانة والعلف والعلوفة من ظهرها وكراها وتؤجر إن كانت من ذوات الظهر، وولدها على قول من قال: إن الأولاد من الغلة.
قلت له: إن تلفت في حال الخدمة؟ قال: لا ضمان عليه إذا جاز له ذلك.
قلت له: حكم الانتصار في حياة الجبار وبعد وفاته سواء؟ قال: يفترق المعنى في ذلك إما في حياته، ولو انتصر أخذ حقه ولم يبق من أملاكه شيء فله ذلك،
(1) ق: حكمها.