قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢١٤

وأما بعد موته؛ فيكون حكمه حكم الاشتراك كالحجرة؛ [إلا أن](1) الحجر يكون المحجر له هو ومن قبله من النجوم أسوة، وبعد الموت كلهم شرع.

قلت له: متى يجوز الانتصار من ماله إذا مات؟ قال: ما لم يصح في المال قسم أو انتقال، ولا يبين لي القسم بلا حكم يزيل الانتصار إلا بإزالة بيع أو قياض أو مفاوضة.

قلت له: الدال كالفاعل في الضمان؟ قال: نعم، إذا كان عالما.

قلت له: إن دلّهم وهو لا يعلم أنه ليظلم وكان معروفا بظلم العباد؟ قال: قول: لا ضمان عليه. وقول: بمنزلة الخطأ، وعلى المبتلى /224/ أن يتفحص في الأمور في كل نازلة تدور.

قلت له: فإن قال له السلطان: "إن لم تدلني أقتلك"؟ قال: لا يسعه.

قلت له: أله أن يغويه الطريق حتى يهلك هو ومن معه؟ قال: نعم، إذا كان معه أنه يظلم ويقتل.

قلت له: إن كان معه صالحون وطالحون؟ قال: لا يجوز كفعل أهل الدرة(2).

قلت له: كيف يفعل إذا خاف على نفسه؟ قال: يهرب من الظالم إلى العالم.

قلت له: إن حلفه، أيحلف؟ قال: تقدم(3).

قلت له: أيجوز الانتصار من قبيلته؟ قال: نعم، إذا كانوا بغاة.

(1) ق: لأن.

(2) ق: الدارة.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يقدم.

٣٤٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥