الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢١٦قلت له: ما العلة؟ قال: العلة أن الموت يرفع حكم الاشتراك على معنى التوزيع في مال الجبار وفي حياته، فمن سبق سبق ما لم يحجر عليه أو يقبض، ما لم يحجر عليه من يجوز(1) له الحجرة.
قلت له: إن صحت حقوق القوم، ألهم أيمان لبعضهم بعض؟ قال: نعم، إن حقهم المشهود لهم به عليهم(2) باق إلى هذه الساعة لم يستوفوه(3).
قلت له: أليسوا بخصماء الجبار؟ قال: لا؛ لأن الخصومة لا تكون في معنى دعوى الديون في أكثر القول، وإنما يكون في معنى البراءة وللدماء(4) ودعوى المكفرات.
قلت له: والشهرة على فعل الجبابرة والظلمة تكفي؟ قال: نعم، في شهرتهم وشهرة أحداثهم، وأما على أعيانهم وفي لزوم الضمان /226/ عليهم؛ فلا يبين لي ذلك.
قلت له: والشهادة عليهم بالشهرة فيما يوجب عليهم الكفر ويجري عليهم فيها اسم الظالمين واسم الجبابرة، و(5) من حال الولاية إلى حال البراءة؟ قال: نعم، إلا على أعيانهم وأسمائهم وأشخاصهم فلا، وأما على غير معنى العين(6) فصحته منهم التواتر وظهور الحدث الشاهر منهم، والشهرة القاطع حكمها على غير