الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢١٧العين، فيجري في إيقاع الحدث منهم حجة عليهم بظاهر شهرة حدثهم إيقاع ثبوت الاسم فيها بتواتر الرفيعة.
قلت له: إن شهدت البينة أن هذه الظلامة أخرجها الجبار من بلد كذا، أيكون لأهل البلد؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: إن شهدت بها أنها ظلمة من بلد كذا، أيكون لهم؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: إن شهدت أنها لأهل بلد كذا أو ظلمة من أهل بلد كذا؟ قال: هي لهم.
قلت له: كيف القسم إن اختلفوا؟ قال: على رؤوسهم إلا أن يقول الشهود: ولا ندري كيفية قسم الظلامة، فحينئذ يدعون فيها بالبينات إذا لم يصطلحوا.
قلت له: إن قال الشهود(1) إنها لهم، وفي كذا وقصرت عما حدث؟ قال: يكون الباقي على حساب رؤوسهم، ولا تكون الشهادة بغير الاشتراك(2) حتى يجدوها أن لفلان كذا منها ثم لم يكن على حساب رؤوسهم، وإنما هي على حساب صلب /227/ أموالهم.
قلت له: إن تاب بعض الظلمة، ما يلزمه؟ قال: قول: يلزمه جميع ما أعان فيه. وقول: يلزمه بقدر ما ينوبه. وقول: على قدر اشتراك الرؤوس ولا تصح التوبة إلا بعد الخلاص. وقيل غير ذلك.