قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٢٥

قلت له: هل يجوز للأمين بيع أمانته؟ قال: يختلف في بيعها إذا خاف عليها، وإن ذهبت القيمة؛ ففي الضمان عليه فيه اختلاف.

قلت: إن لم يخلف وفاء، هل تكون الأمانة والديون سواء شرعا؟ قال: قيل ذلك قبله. وقيل: بعده.

قلت له: إن وجدت مظلمة بيد جبار أقدرُ عليها، هل تلزمني؟ قال: نعم، إذا عرفت ربها.

قلت له: إن تلفت قبل أن تبلغه؟ قال: لا ضمان عليك.

قلت له: إن لم أكن متعرضا؟ قال: إذا لزمك ذلك فلا يقع إلا بمعنى النصرة والاحتساب، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدليل قوله - عليه السلام -: «على المرء حفظ مال أخيه»(1)، وكقوله: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»(2)، وكقوله: «لا توي على مال امرئ مسلم»(3).

قلت له: أنا تاجر أجد على(4) حصيري شيئا، فأحتاج إلى حصيري؟ قال: إن تركته أو دللت عليه غير ثقة ضمنته، وإن حفظته لم تضمنه.

قلت له: إن كلفني الجبار قذف المحصنات؟ قال: إن خفته فعليك /235/ التوبة.

(1) تقدم عزوه.

(2) تقدم عزوه.

(3) تقدم عزوه بلفظ: «لا تواء أي هلاك على مال امرئ مسلم»

(4) ق: في.

٣٤٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥