الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢٢٧قلت له: إن جبر على الأكل من أموال الناس؟ قال: يعتقد ضمان ما أكله إذا خافه؛ كالمضطر يأكل من مال غيره ويضمن ذلك.
قلت له: وصاحب المال هل يقاتل المجبور على الأكل (ع: من) ماله؟ قال: إذا لم يجحف به فليس له قتاله، وإن علم ذلك كان عليه الغض عنه.
قلت له: وصاحب السفينة ينجل متاع الناس لسلامته وسلامة غيره من الخب (بكسر خائه)؟ قال: هو كالسلطان وعليه ضمان ذلك.
قلت له: إن جبر على جباية الناس وما جبرهم إياه؟ قال: لا يسع المجبور.
قلت له: إن دخل هذا وقبض ونقل ما نقل إلى غير موضعه؟ قال: إن كان عالما فهو ضامن، وإن لم يكن يعلم؛ فلا ضمان عليه.
قلت له: إن قال له: "تولّ هذه الأشياء"، ولم يأمر ولم ينه؟ [قال: لا يجبيه.
قلت له: هل يضمن؟](1) قال: لا، إذا لم يمنع واجبا.
قلت له: والمجبور على سكن بيت مغصوب؟ قال: لا ضمان عليه ما لم يحدث فيه حدثا ويستحل أربابها.
قلت له: إن سخر دواب الناس، أيجوز له ركوبها؟ قال: إذا علم بها؛ فلا يجوز وعليه كراؤها.
قلت له: إن سخر دابته /237/ وأعطاها بعض أصحابه ليركبها؟ قال: إن كان الجبار مستحلا؛ فلا ضمان فيها، وإن كان محرما فهو ضامن، فإن لم يقدر إلا على راكبها العالم بها؛ أخذ قيمتها منه.
(1) زيادة من ق.