قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٢٧

قلت له: إن جبر على الأكل من أموال الناس؟ قال: يعتقد ضمان ما أكله إذا خافه؛ كالمضطر يأكل من مال غيره ويضمن ذلك.

قلت له: وصاحب المال هل يقاتل المجبور على الأكل (ع: من) ماله؟ قال: إذا لم يجحف به فليس له قتاله، وإن علم ذلك كان عليه الغض عنه.

قلت له: وصاحب السفينة ينجل متاع الناس لسلامته وسلامة غيره من الخب (بكسر خائه)؟ قال: هو كالسلطان وعليه ضمان ذلك.

قلت له: إن جبر على جباية الناس وما جبرهم إياه؟ قال: لا يسع المجبور.

قلت له: إن دخل هذا وقبض ونقل ما نقل إلى غير موضعه؟ قال: إن كان عالما فهو ضامن، وإن لم يكن يعلم؛ فلا ضمان عليه.

قلت له: إن قال له: "تولّ هذه الأشياء"، ولم يأمر ولم ينه؟ [قال: لا يجبيه.

قلت له: هل يضمن؟](1) قال: لا، إذا لم يمنع واجبا.

قلت له: والمجبور على سكن بيت مغصوب؟ قال: لا ضمان عليه ما لم يحدث فيه حدثا ويستحل أربابها.

قلت له: إن سخر دواب الناس، أيجوز له ركوبها؟ قال: إذا علم بها؛ فلا يجوز وعليه كراؤها.

قلت له: إن سخر دابته /237/ وأعطاها بعض أصحابه ليركبها؟ قال: إن كان الجبار مستحلا؛ فلا ضمان فيها، وإن كان محرما فهو ضامن، فإن لم يقدر إلا على راكبها العالم بها؛ أخذ قيمتها منه.

(1) زيادة من ق.

٣٤٬٩٨٣ / ٣٦٬٧٥٥