قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٤٥

يجوز لمن أجاز لي على قول من عمل بإثبات الإجازة منه لي، أم ما الذي يجوز لي؛ لأنه قال: ودولة المسلمين](1)، ما الذي يدخل في هذا، فعرفني سيدي بجميع معاني هذا يرحمك الله، وإن دخلت عند هذا في الخدمة وعاد يأمرني بقبض الزكاة وإنفاذ أشياء من بيت المال وغير ذلك من أمور المسلمين، ولم أطلع على إجازة الإمام له؛ لأنه معروف أن الإمام أرسله للقيام بأمر هذه البلد، أيجزيني ذلك من غير اطلاع مني على إجازة الإمام له؟

الجواب: لا يضيق لك ذلك على معنى التعارف، وأما في الحكم؛ فلا يجوز ذلك إلا بالصحة، والله أعلم.

مسألة: وإن كنت فعلت شيئا لم يجعل لي فعله وكان الذي فعلته يجوز له أن يجيز(2) لي فعله، ولم أعلمه بالذي فعلته؛ لأنه كثير من قبض وإنفاذ وأحكام، فقال لي: "قد أتممت لك ما يجوز لي إتمامه لك"، أيجزيني ذلك ولو لم أعلمه بجميع ما فعلته؟

الجواب: يثبت لك إتمام ما يجوز [له أن يتمه لك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن لزمني ضمان لبيت](3) المال (خ: الحال) منه أو مما مرجعه لبيت المال على قول، فقال لي: "هذا الذي أجاز له الإمام قد دفعت لك بكل ما لزمك أو بما لزمك من الضمان لبيت المال"، أيجزيني ذلك إذا أبى أن يدفع إلي دراهم لأدفعها عما لزمني؟ إذا ثبت عليك في ذمتك؛ فلا يبخل عنك إلا

(1) زيادة من ق.

(2) ق: يجب.

(3) زيادة من ق.

٣٥٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥