الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢٦١مسألة: الزاملي: وفي هؤلاء الأجراء الذين ندخلهم في خدمة المسلمين، ونشرط عليهم أن كل من لم يحضر البرزة قطعنا عليه من(1) أجرته شاخة ومن لم يج للمبيت في الحصن ليلة نوبته قطعنا عليه شاخة، أيجوز لنا ذلك أن نقطع على من تخلف عن البرزة أو عن المبيت كما شرطنا عليه أم لا؟
الجواب: لا يعجبني هذا الشرط وإنما يعحبني أن يقال له: إن لك من الأجرة كل يوم كذا كذا على شرط كذا وكذا، وإن أنقصت(2) شيئا من الشروط وهو كذا وكذا كان ذلك من الأجرة في ذلك اليوم كذا وكذا [لبقية خدمتك، فهذا ما يعجبني، والله أعلم](3).
مسألة: مسعود بن رمضان: والشاري إذا افتسخ من عند الوالي وثبت في ضيعته إلى قدر نصف النهار أو أكثر بقليل، أيقطع عليه من أجرته أم لا وهو فارغ من خدمة المسلمين، وكذلك إن كان يعين أحدا غيره بضيعة، أيجوز جميع ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان فارغا من خدمة المسلمين؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.
مسألة: [ابن عبيدان](4): وفي الوالي إذا عقدت عليه الولاية لبلد وقبلها وفرضت له فريضة وهو بعد لم يخرج إلا أنه في الأهبة، أيستحق الفريضة مذ ولي أم حتى يدخل /275/ البلد؟