قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٦٢

الجواب: مذ ولي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والوالي إذا سافر، أيجوز له أن يأكل من بيت مال المسلمين من غير فريضة، وكذلك من يصحبه من الشراة، أواسع له ذلك ولهم، كان فقيرا في سفره أو غنيا؟

الجواب: لا يضيق عليه جميع ما ذكرت، وإذا كان بإذن الإمام فهو أحب إلي؛ لأنه يوجد في الأثر: إذا كان للوالي فريضة في بيت مال المسلمين ثم مرض؛ فجائز أن يأخذ فريضته في الأيام التي مرض فيها، فكيف إذا سافر في عازته، وربما يكون نفعه في سفره للمسلمين أكثر من نفعه للمسلمين في مرضه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أراد الوالي أن يسافر إلى بلاد غير ولايته لعازته وأراد أن يأخذ زادا من بيت المال، فإنه يعحبني أن يشاور الإمام، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والوالي إذا نزل به ضيف من صديق له أو رفيق، أيجوز له فيما بينه وبين الله أن يزود الضيف المذكور ويطعم دابته من بيت مال المسلمين رأفة بماله، وهذا الضيف لم يج إلا للزيارة أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: لا يضيق على الوالي أن يزود من ذكرتهم من مال المسلمين أو(1) يطعم دابته من مال المسلمين، والله أعلم.

ومن غيره: قال: لا يعجبني أن يجعل /276/ بيت المال اتقاء عن ماله.

(رجع) مسألة: ومنه: و(2) تركت سؤالها وأتيت بجوابها.

(1) ق: و.

(2) زيادة من ق.

٣٥٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥