قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٦٣

الجواب: جائز للوالي أن يخص ويستخدم لحوائجه(1) أحدا من الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت المال ما(2) لم يشغله عن شيء من ضيعة [بيت المال، وأما أن يشغله عن ضيعة بيت](3) المال ويستخدمه فلا، إلا أن يكون الإمام فرض لهذا المستخدم من بيت المال على أن يخدم هذا الوالي فحينئذ(4) يجوز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أصابت الوالي مصيبة، هل يجوز له أن يطعم الواصلين إليه للتعزية؟

الجواب: لا يخرج من قول المسلمين، والذي يعجبني على القول الذي فيه السلامة أن لا يطعم من ذكرت من بيت مال المسلمين، وإنما يطعمهم من ماله وذلك أنزه له وأحب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الوالي المسافر يجوز له أن يشتري لأصحابه شيئا من الفواكه مثل رمان أو موز أو غير ذلك بقدر ما تطيب به أنفسهم أم لا يجوز له ذلك إلا أن يدفع بثمن ما يشتريه لمن يستحق؟

الجواب: إنه لا يضيق ذلك على الوالي، وإن دفع ثمن ذلك لأحد من المستحقين فحسن، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لحوائجه.

(2) ق: وما.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: لحينئذ.

٣٥٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥