الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢٧٨أن يحكم بالشهرة، وهذا على قول من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه. وقول: ليس له ذلك، وإنما يحكم بالبينة العادلة. وأقول: إن عدمت البينة في ذلك المكان؛ فيسع الحاكم أن يحكم بالشهرة، وفي ذلك راحة للناس، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والوالي إذا عذر من العمل وقد اتجر شراة؛ فأجرتهم في بيت المال إن كان قد شرط عليهم ذلك، وإن اتجرهم هكذا؛ ففي ظاهر الحكم عليه أجرتهم، وفي التعارف وما عليه الناس أن أجرتهم في بيت المال، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في مال بيت المال الذي هو من غير الزكاة و(1) في الزكاة في زمان أئمة العدل حكمهما سواء، ويجوز التصرف للوالي فيهما ولمن يجوز له التصرف في بيت المال من وال أو عامل أو غيرهما، أم يجوز التصرف فيهما من(2) غير زمان أئمة العدل فقط أم لا فرق بينهما في كل وقت؟ قال: قد جاء في الزكاة /295/ من الاختلاف للدفع(3) منها للفقراء ما لم يج في بقية بيت المال في زمان أئمة العدل، وعندي أن بيت المال أوسع في التصرف فيه، كله من الزكاة مع عدم حاجة الإمام العدل إليها كلها، على قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفيما يأخذه الشراة من بيت المال من أجرتهم من حب أو تمر أو غير ذلك بسعر يومه، تجزي الوالي حصتهم محاسبتهم عليه بلا مقاصصة أم لا؟ قال: إذا كان الوالي يعطيهم ذلك أو من يعطيهم بأمره، أنه مما على بيت