قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٨٢

خلف بن سنان جواز المقاصصة فيما(1) عليه من الزكاة؛ فعلى قول الشيخ فيجوز لمن عليه شيء من زكاة التمر والحب أن يقاصص بماله من النقد في بيت المال، والله أعلم.

قال غيره: ومنه(2): وفي جواب للزاملي: أما مقاصصة الوالي للشاري أو من له فريضة في بيت المال بما يأخذه من حب أو تمر فيها اختلاف، والموافاة أحسن عندي، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وإن عنى القائم بالأمر إنفاذ شيء من بيت المال في وجه لا يدري القائم أنه يجوز إنفاذ بيت المال فيه أو لا يجوز، أو كان يعرفه أنه لا يجوز ودفع بشيء من بيت المال لمن يستحقه من قبل فقر أو غنى أو مسافر، وردها عليه فأنفذها في ذلك الوجه المذكور، أيكون مثل ماله، وجائز إنفاذها في ذلك ولو كان ذلك يخصه بنفسه أو كان لزمه ضمان ودفعها /300/ عما لزمه من الضمان لبيت المال أو غيره، أيكون جميع ذلك جائزا حلالا فيما بينه وبين الله أم لا؟ قال: جميع ما ذكرته جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والشراة الذين هم بالبحر ولهم وكلاء، إذا أراد وكلاؤهم قبض أجرتهم، وكان عندنا دراهم قليلة ادخرناها لحوائج المسلمين، وقلنا لهم: الذي يريد عروضا والقيمة كذا أكثر مما يسوى، والذي لا يريد يتركه إلى أن يكون عندنا دراهم، فرضوا وأخذوا عروضا لحاجتهم ولو تهيأ لهم نقد لم يرضوا بذلك، أيجوز ذلك أم علينا أن نرد عليهم زيادة القيمة؟ قال: لهم أجرتهم التي استؤجروا

(1) ق: بما.

(2) زيادة من ق.

٣٥٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥