قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٩٤

فاعتبروا أهل الكتاب والسنة وأي العدل ومن تكلم بالحق وإذا خرج من العدل صار ظلما، ومن أفتى بغير ما ذكرنا فليوضح الدليل إن كان حفظه من كتاب أو سنة أو أثر، وإلا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: ما تقول في عامل استعمله الإمام أو واليه على قرية وجعل له أجرا معلوما، وأراد العامل أن يعلم الأولاد بمال المدرسة، أله ذلك؟

الجواب: إذا شرط هذا العامل أن يكون في عمل المسلمين على ما فرض له من مال المسلمين، ويكون يعلم في المدرسة وأجرة التعليم /315/ له خاصة، ورضي الإمام أو واليه على هذا؛ لم يضق ذلك عليه على قول بعض المسلمين، والذي يقول بجوازه يقول: إذا علّم بنفسه، وليس له أن يجعل غيره مكانه يعلم، وإذا جعل غيره كان مال المدرسة له لا للذي استأجره، والله أعلم.

مسألة: سؤال من الإمام بلعرب بن حِمير إلى الشيخ الوالد سعيد بن بشير الصبحي: ما معنى "دولة المسلمين"، وإذا أجاز الإمام لأحد ما يجوز له في دولة المسلمين، أي شيء يجوز له، وما قيل: فيما ينفذ من الأموال في عز دولة المسلمين، ما الذي يجوز إنفاذه فيه، عرفنا معنى ذلك وتفسيره، وما يدخل فيه؟

الجواب: أرجو أن إمام المسلمين لا يخفى عليه معنى الدولة وهي أمر المملكة وما اشتمل عليه الملك والقوة وقام به أمر المسلمين، هكذا في كلام العرب ويدخل فيها، وما يجوز على الرجال من الأفعال، ولا تطلق هذه الإجازة على غير ولي عدل بصير بها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما الفرق بين (ع: بيت) المال وبين غيره مما يكون لعز دولة المسلمين، أي معنى يطلق عليه اسم بيت المال، وأي معنى لا يطلق عليه؟

٣٥٬٠٥٠ / ٣٦٬٧٥٥