قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٣١٦

من تلزمه العقوبة، أيكون آثما لتقصيره عن النصفة وأخذ حق الشاكي، ويضمن ما يتلف من حقه أم لا؟

الجواب: لا يلزمك شيء على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وأما الخروج مما قلت: إنك قد ابتليت به وبعده باق في قبضك /341/ فالأمر فيه يطول؛ لأنه إذا كان الذي أنت مسلطة في دخوله وقبضه في الأبواب وغير ذلك من جميع مواضعه؛ فلا يصح خروجك منهم وهم فيه إذا كنت مستطيعا أن تخرجهم منه فلابد وأن تخرجهم منه وتدخل فيه الأمناء خوفا من وقوع الضرر ممن يأخذ بعدك على أهل البلد، وإن لم تجد أمناء وأخرجتهم منه وأخرجت، ولم تعلم أحدا أنك خرجت؛ فلا يضرك من دخله بعدك، ولو جاز وظلم، هذا إذا عجزت عن قبضه وحفظه وعجزت عن أن تقبضه أمناء، فلم تجد له ذلك. وإن كنت لم تخبر أحدا بخروجك منه وكان فيه ساكنا أحدا من قربائك ليس له أمر ولا نهي فيه من قبل، ولما خرجت وفيه عسكرك أخذه بذلك(1) بغير نظر منك، فإن كان لك استطاعة في إخراج من سلطته فيه بالقول اللطيف، فقلت: فإن لم يتبع؛ فلا بأس عليك إذا الأخذ وقع قبل ذلك، وأما ما بقي في قبضتك ولم يأخذه منك ظالم؛ فعلى ما وصفناه وهذا جواب فيه لما مضى مما قد أخذ عليك غلته من(2) غير تسليط منك، ولا بخبرة منك أنك خارج عنه ولا كنت سببا في ذلك، والله يعلم صحيح النيات والأعمال، والله مع الصادقين، ودين الله يسر، ومن يتق الله

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ذلك.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٣٥٬٠٧٢ / ٣٦٬٧٥٥