الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٣٣٢مسألة: ومنه: وما تقول شيخنا في الحاكم إذا كان له حق على رجل مقر له /360/ به، وامتنع عن تسليمه بدعواه أنه معدم في وقته ذلك(1)، وهو يملك بقدر ذلك الحق من المتاع، هل يجوز له أن يحبسه إلى أن يسلم له حقه أو يصح عنده عدمه أم لا؟
الجواب: إن في كتاب الاستقامة عن الشيخ أبي سعيد جواز حبسه، وهكذا وجدت في كتاب بيان الشرع، وهذا إذا كان ما وصفت أنت من معنى خطابك اللطيف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والحاكم إذا وجد من يسرق من ماله أو يخرب عليه زرعا أو غير ذلك، هل يجوز له أن يحبسه على ما يراه له من الحبس أم لا؟
الجواب: يجوز حبسه على ما جاء في آثار المسلمين، وذلك أن للحاكم حبس من يتسور عليه منزله، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وهل للحاكم جبر من عليه له حق ليسلمه له وحبسه إن أبى؟ قال: إن كان مقرا له غير جاحد له جبره على تسليم الحق وحبسه إن امتنع، وإن كان منكرا؛ فلا يجوز بل يرفعه إلى حاكم غيره، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وفي رجل ادّعى على رجل حقا فأنكره إياه ثم أقر له به، أترى عليه بذلك حبسا أم لا؟ قال: إن الحبس على نظر القائم بالأمر، فإن كان هذا الرجل يجترئ على أخذ أموال الناس بالباطل فواسع له حبسه، وإن لم يكن معروفا /361/ بذلك، وإنما وقع عليه بالإنكار على سبيل السهو ثم أقر بعد ذلك؛ فلا حبس عليه، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.