الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٣٩٢[نسمع ولم نعلم](1) أنهم فعلوا هكذا بالحضر. كتبه الفقير للرحمن خلف بن سنان بيده. ما كتب هنا فهو صواب معنا، كتبه الفقير لله تعالى ناصر بن خميس بن علي بيده. ما كتب هنا فهو عندنا الحق والصواب، كتبه عدي /435/ بن سليمان الذهلي بيده.
قال الناسخ: كتبت هذا من التسويدة التي كتبوها وذلك أن(2) القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد كان يحبس ذوي المنهزمين حتى يجيء المنهزم فردوه هؤلاء المشايخ إلى هذا القول.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان ?: وفي رجل ادعى على رجل أنه أخذ ناقته أو جمله أو أخذ له شيئا أو ضربه وجاء إلى الوالي شاكيا، أيجوز للوالي حبس أحد من أقاربه أو أحد من شوكته إلى أن يرد المأخوذة؟
الجواب: [لا يجوز](3) ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد يوجد في بعض الآثار: إن صح الفعل والأخذ بحكم أو اطمئنانة؛ فجائز أن يأخذ مما ذكرت إن رجا أن يقدر أن يرد المأخوذ ويجيء بالفاعل على قول بعض المسلمين، وهذا في العامرية خاصة، وأما الحضر فلا؛ لأن العامرية كلهم يد واحدة، ورأيت رجلا من أدناهم يسير قافلة كبيرة ولا أحد يقدر يعترضها منهم بسوء وهو في السيوح، ولا يؤخذ عليهم شيء، وألزمنا نحن بعضهم، ورأينا الوفاء منه ورد كل ما أخذ، والله أعلم.