قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ١٣١

الذين تمر في أموالهم، كان عليها نخيل أو أشجار، ولم يكن لهم فيها فتوحات، أو لم يكن لهم فيها شيء من الفتوحات، وبهذا عمل هذا الشيخ في كثير من السواقي؛ صرجت في زمانه في أموال لم يرضوا الذين مرت في أموالهم، فأمرهم بزوال الصاروج(1) منها وردها إلى أصلها، لأنهم ليس لهم في المختلف فيه إلا بحكم من يلزم حكمه في المختلف فيه، إذا لم يرضوا إلا بذلك فلا يلزمهم غيره في أكثر القول.

قال الناسخ: وهذه هي المسألة(2) التي تخالف فيها هو والعبادي.

(1) الكِلْسُ، بالكسرِ: الصارُوجُ، والجَيَّارُ: الصاروجُ. القاموس المحيط: مادة (الكلس). الصحاح في اللغة: مادة (جير).

(2) ث: المسلمين.

٣٥٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥