قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ١٦٧

ومثله قتال الدفع، وقتال الفرض التحديد والجهاد بالمنابذة والخروج، والله أعلم بتأويل كتابه.

وفي الجامع: من بارز العدو الكثير بنفسه وحده طلبا للفضل فله ثواب ذلك، ولا يؤمر بذلك.

قال غيره: له الفضل ويؤمر بذلك.

وقيل: سئل أبو المؤثر في خروج المسلمين في الأربعين؟ فقال: لا أحب أن يكونوا جزرا(1) للكلاب.

قيل: [قد فعلوا](2)، قال لهم: جنات الفردوس ونعيم لا يزول، وإذا حصل في المحاربة فمضى على سبيل الشهادة رأيناه قد حاز الغنيمة والصفقة الكريمة.

ومن غيره: أرجو أني عرفت أن المديون تكون نيته في قتاله لتسلم 88 سنفسه، ويقضي دينه، وكذلك إن كان له مال فيعجبني أن تكون ليسلم ماله، ويقضى منه دينه من زراعته أو غيرها، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حرزا.

(2) ث: فدفعوا.

٣٥٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥