الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٢٣٧للمسلمين إمام أو لم يكن لهم إمام، فقتل العدوّ رجلا من المسلمين من تحت راية المسلمين؛ كانت له ولاية أو لم تكن له ولاية مع المسلمين، فإنّ للمسلمين كلّهم أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل بعد الهزيمة وقبل الهزيمة وغيلة، وحيث ما ثقفوا(1) قاتل ذلك الرجل بعينه، ويقتلون أيضا قوّاد ذلك الذي قتل ذلك الرجل في محاربتهم للمسلمين، ويقتلون الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش إلى المسلمين حتى قتل ذلك الرجل من تحت راية المسلمين، وأمّا من لم يصحّ أنّه قتل ذلك الرجل بيده من ذلك الجيش غير القادة لذلك، فلا يقتل إلا ما دامت الحرب قائمة، وأمّا هؤلاء القادة والأمير الأكبر وقاتل المسلمين /127 م/ من الجيش والأتباع، فيقتلون غيلة في حين ما يكون المسلمون في حدّ تقيّة من سلطانهم وعدوّهم، وفي حين ما يكونون غالبين، وفي كلّ وقت ظفر بهم غيلة أو بيانا وهم حلال الدم؛ لأنّه يقتل كلّ من قتل أحدا من المسلمين على دينه غيلة في كلّ وقت؛ وذلك إذا نابذ المسلمون عدوّهم الحرب، وكان حقّ المسلمين واحدا في هذا، وأمّا إذا كان المسلمون في حدّ التقيّة وكان سلطانهم غالبا عليهم، وكانت سيرة سلطانهم فيهم سفك الدماء، وأخذ أموال الناس بالباطل، والجور باستحلال و(2) بتحريم، فليس لأحد من المسلمين أن يقتل أحدا منهم غيلة إلا بعد الدعوة، إلا أولياء المقتولين فإنّ أولياء المقتولين يقتلون من قتل أوليائهم غيلة من الجبابرة إذا [ … ](3) ينصف منهم لولي(4) الدم نفس قاتل وليّه إلا أن يدعو
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقفوا.
(2) ث: أو.
(3) بياض في ث بمقدار كلمتين، وفي الأصل كتب: بياض.
(4) ث: الولي.