قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٤٠

شار أن يقتل هذا القاتل غيلة أو غير غيلة، سرا أو علانية، ولا حجة في ذلك للأولياء، ولا عفوهم بمسقط للقود، ولا بمزيل للقتل فهذا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن سيرة المسلمين في قومهم أن لا يسبوا ذراريهم، ولا يغنموا أموالهم، ولا يحرقوا منازلهم، ولا يقتلوا أحدا منهم بغيلة ولا يأخذوهم بجنة.

مسألة عن أبي سعيد ? قال: وكذلك إذا بغى بعضهم على المسلمين بعد معرفته بحقهم؛ جاز قتله غيلة في بعض القول.

مسألة: ومن قتل إمام المسلمين، أو والي المسلمين في ولايته، أو قائد المسلمين في سيرته، أو قتل أحدا من المسلمين على دينه في محاربة تحت راية المسلمين، أو دعا إلى الحق فيقتل غيلة، وكلّ هؤلاء يقتل من قتلهم غيلة في قول المسلمين.

مسألة: ومن قتل رجلا مسلما مستحلا لقتله، يرى قتله قربة ودينا يدين به لله، فإن للمسلمين /129 م/ أن يقتلوا من قتلهم على هذه الصفة سرا وعلانية، ولو أنّ أولياء المقتول عفوا عن دمه لكان للمسلمين أن يأخذوا بدمه، ولا ينظرون في عفو أوليائه، وقد كان المسلمون في زمان عبيد(1) الله بن زياد الفاسق إذا أمر عبيد(2) الله بقتل رجل من المسلمين؛ فقيل: اغتاله المسلمون فقتلوه، ولم ينظروا في عفو أوليائه، وقد قتلوا قاتل طواف على هذه الصفة، وقتلوا عبّاد بن الأخضر قاتل مرداس.

(1) ث: عبد.

(2) ث: عبد.

٣٥٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥