قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٤٣

ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قتل بأمره أو بيده أحدا من المسلمين على دينه، ويقتل من أعوانه من تولى قتل المسلمين بنفسه، أو أعان على ذلك.

قال أبو المؤثر: وإن سار الجبّار إلى قوم يريد ظلمهم فما أرى بأسا على الدليل أن يغويهم حتى يهلك الجبار ومن معه.

مسألة: جاء الأثر أنه يقتل من قتل أحدا من المسلمين ببيعته، ويقتل من قتل أحدا من المسلمين بدلالته.

مسألة: وقد أجاز بعضٌ قتل الجبابرة غيلة. ولم يجز ذلك بعض، إلا بعد إقامة الحجة، وهو أحبّ إلينا.

مسألة: وسألته عمّن يقتل غيلة؟ قال: الجبابرة يقتلون غيلة.

قال: سأل رجل جابر بن زيد: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: قتل خردلة؛ كان يقتل المسلمين، ومن ليس بحرب، قال: فسمّ الرجل خنجرا ثم دخل المسجد يوم الجمعة فقام حيث الرجل، فلما سجد توخاه به فقتله، وأخذ الرجل فقتل. قال: وقد قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب.

مسألة من كتاب المصنف: قيل: سئل أبو عبيدة عن أفضل الجهاد؟ فقال: قتل خردلة، فذهب وأخذ خنجرا وخرج إلى خردلة وهو في المسجد فقتله، وكان خردلة يدلّ على قتل المسلمين. /131 م/

(رجع) مسألة: في أمر أمراء الجور وغيره، قلت: وهل يجوز قتلهم غيلة؟ قال: لا، إلا إمامهم الكبير القائد، فأما قوّاده وأتباعه فلا، إلا بالحكم.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن قوم بغوا على المسلمين فحاربوهم فقتلوهم وملكوا الباقين، ثم خلا لذلك سنون كثيرة؛ هل يجوز قتلهم على ما كانوا عليه؟ قال: معي أنه قيل: إذا لم تقع مسالمة منهم، ولا سبب يوجب ترك حربهم بينهم

٣٥٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥