قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٥٤

قال: معي أنه لا دعوة له بعد علمه بذلك، وجائز أن يقتل عليه (خ: غيلة)، والله أعلم.

مسألة: ومن شهر أنه يسلب ويقتل ويظلم الناس بغير الحق بلا شك؛ هل [بغير دعوة يقتل](1)؟ قال: جائز قتله، وحلال دمه على ما شهر منه من ذلك ومن الفساد في الأرض، ويقتل بغير دعوة، وإن أمكن الدعاء والحجة عليه، فهو أحسن وأقطع للعذر.

قلت: وإذا دخل قوم البلاد؛ هل يحلّ قتالهم قبل أن يقع منهم الحدث؟ قال: لا يحلّ قتالهم حتى يكون منهم الحدث الذي يجوز به ذلك، وتقوم عليهم به الحجة، والله أعلم.

مسألة: وإذا خرجت خارجة على المسلمين وبدؤوا بالقتال قبل الدعوة، وقبل أن يمكن للمسلمين دعوتهم؛ كيف ترى؟ قال: جائز أن يقاتلوا ولو رموا المسلمين بسهم واحد، وأصاب أحدا أو لم يصب أحدا، إلا أنهم قد رموا وبدؤوا بالقتال كان فرضا على المسلمين قتالهم، وقامت الحجة لهم عليهم، والله أعلم.

مسألة: الصبحي ?: والذين يقصدون البلد للظلم في المال والأنفس معروفون بذلك بلا شك، ولم يمكن أهل البلد إقامة 137 س الحجة عليهم، وإذا أمكنوهم إلى أن يدخلوا البلد لم يقدروا على الامتناع منهم، أَلَهُم أن يلتقوهم قبل دخول البلد ويبدؤوهم بالقتال أم لا؟ قال: جائز لهم أن يجتمعوا ولا يبدؤوهم بالقتال إلا إذا ابتدؤوهم على أكثر القول.

(1) ث: يقتل بغير دعوة.

٣٥٬٤١١ / ٣٦٬٧٥٥