قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٧٥

ولا من بعدها، ولا يحل منهم سباء ولا غنيمة، وإنما أحل الله السباء والغنيمة وسار به رسول الله ? في أهل الشرك، وأما أهل التوحيد فلا. 150 س

مسألة: قلت له: فإذا اجتمع (خ: احتج) المسلمون على أمير البغاة؛ هل يستحل من جنده من المحاربة والقتل ما يستحل منه؟ قال: نعم، ولا أعلم في ذلك اختلافا فيما عندي أنه قيل.

مسألة: وقيل في أهل القبلة: إنهم لا يحاربون إلا أن يدعوا فيردوا الدعوة فيحاربوا على ذلك أو يبدؤوا بالمحاربة.

وقد قيل: إنه ليس على المتغلبين على ظلمهم المنتهكين لما يدينون بتحريمه المقرّين بتحريم ما يأتون حجة، ويحاربون على ذلك، وأما من يدين باستحلال ما يأتي من الباطل فلابد من إقامة الحجة عليه والدعوة له من أهل القبلة.

مسألة: قال أبو سعيد ?: معي أنه يوجد في قول بعض أصحابنا أنّ من بغى على المسلمين من بعد علمه بدعوتهم أنه لا دعوة له.

قيل له: فإذا كان لا دعوة له فيقتل غيلة؟ فقال على معنى قوله: إنه كذلك.

وقال: يوجد أنه عن أبي الحواري ? أنه قال: ابن نجا لا دعوة له.

قلت له: فهؤلاء الجبابرة التي في عمان هم مثل ابن نجا؟ فقال: هم عندي أشدّ على معنى قوله.

مسألة: وعمّن شهر خبره في الناس أنه يسلب ويقتل ويظلم الناس، فإذا كان /151 م/ هذا قد شهر مع الناس كفره وظلمه للناس بغير الحق مثل ربيعة وروشن وغيرهما من الفاسقين، فهذا يبرأ منه ولا يشك في أمره إذا كان على هذا السبيل.

٣٥٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥