قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٨١

ومن تخلفون فيه طعامكم فرأيتم أن تكون السفن إلى البحر تردّوا فيها الأطعمة، ولا تجعلون فيها إلا رجالا فافعلوا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي آثار المسلمين: وما الحجّة فقد تكون بواحد وجماعة، فأمّا الواحد 154 س فالإمام المظهر العدل فهو حجّة على من سمع قوله، ومن زعم أنّ النبي ? حجّة فهو حجّة كما قال، وقولهم ليس بعده حجّة، فكذب من قال: والمسلمون حجّة، ومن ردّ على النبي ? فهو مشرك، ومن ردّ على إمام المسلمين وزعم أنّ دينه باطل، وأنّه ضالّ، وحارب الإمام أو امتنع ببغيه(1) فإنه يقتل هو وأتباعه، لا يضاف إلى الشرك.

مسألة: ومن ردّ الشيخ ناصر بن أبي نبهان في السيرة(2) التي صنّفها العبّادي في الشيخ جاعد بن خميس: وينبغي أن يبين للطالب التسوّر من يلزمه أن يعلمه من أهل البلد كلّ من طالبهم من صغير وكبير، وحرّ وعبد، وذكر وأنثى، حتى لا تبقى لأحد حجّة عليهم فيكون من المتعذر تحصيله، أو كبراء البلد كلّهم أو بعضهم، وحيث جهل الحق لم يفصل العموم فيما يعمّ من المخصوص فيما يخصّ من الأحكام؛ فخلط فحبط، والحق إذا عرفوا أنفسهم من يعرفهم من أهل البلد أو غيرهم ممن يطمئن به نفوسهم بالتعريف؛ فإذا عرفوا ذلك وقد صحّ معهم الحقّ الذي هو إنكار المنكر، فليس لهم بيان بالشاهدين العدلين حتى يصحّ أنّهم هم الذين عرفهم؛ إذا قد صحّ معهم الحقّ الذي /155 م/ لهم أن يطالبوه في بيت هو في البلد، ولا طريق له في غيرها، وبالحق

(1) ث: بنعيه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: السير.

٣٥٬٤٣٨ / ٣٦٬٧٥٥