الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٢٨٥متعمدا، [وعليه إن قتله متعمّدا](1) ما على القاتل المتعمّد في ذلك، وكفى بهذا دليلا على الحجرة الواسعة التي ليست هي بمنزلة البيت الواحد إذا افترق حكمهما(2) بحكم لا يجوز فيه الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان ?: وفي الإمام العادل أو واليه إذا أراد أن يجهّز جيشا إلى العدوّ؛ هل يجوز له أن يأمّر عليهم أميرا غير وليّ له وكان عنده ثقة أمانة؟
الجواب: إذا أمّر عليهم أميرا ثقة عدلا فجائز ذلك؛ لأنّ الثقة العدل هو ولي(3) من الأولياء على قول. وقال من قال: إذا لم يعلم من الإنسان إلا الأعمال الصالحة ودينه دين أهل الاستقامة فهو وليّ، والله أعلم.
٣٥٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥