الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٢٨٦الباب الحادي والعشرون في بيات المحاربين
ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء: للمسلمين أن يبيّتوا عدوّهم من أهل البغي، والمحاربة بالقتل في الليل إذا كانوا في حربهم، وقد كانوا أقاموا عليهم الحجة.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله ? في 157 س جواب منه، يرفعه ابنه أبو المنذر في سيرته: وأما ما ذكرت في إجازة البيات؛ فإذا لم يكن معهم من ليس الحرب من الأسارى ونحوهم فهذا، وإنما يكون لهم بياتهم في الأمرين جميعا إذا كان عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم، وكان الظفر لهم.
قال المؤلف: تمام هذه المسألة(1) في سيرة المحاربة في حرب أهل القبلة من هذا الكتاب [في الباب الثامن والعشرين](2).
مسألة: سألت محمد بن هاشم عن المسلمين؛ أيبيّتُهم قومُهم؟ قال: إذا كانت الحرب قد نسبت(3) بينهم ودعوهم من النهار فلم يجيبوهم بيّتوهم(4).
قلت لأبي جعفر ?: يقتل من أعان على المسلمين بحيلة؟ قال: بلغنا أنّ الجلندى قبل البيعة.
قلت: ولو لم يشهد الحرب؟ قال: نعم.