قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٩١

رسول الله ? أنه سئل: أيّ الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة تقال عند(1) إمام جائر»(2).

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: ليس عمل أفضل من القيام بالقسط مما يقتل عليه، وأحسن الله الثناء على قوم قاموا بالقسط فقُتلوا.

ومنه: وعن محمد بن محبوب (وفي خ: وعن محبوب) ?: في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة، أله أن يقاتلهم؟ قال: إن كان يرى أنه يطيق قتالهم قاتلهم وامتنع منهم، وإن خاف أن يظفروا به ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتال(3).

قال غيره: الأولى به بذلها، ولا يبخل بها عن جنان الفردوس ونعيم لا يزول إذا كان تائبا من ذنبه، متخلصا من تبائعه ودينه، صادقا في ذلك لربه، وإن كان يرى أنه مقتول على حال فيقاتلهم ولو كان غير متخلص، والله أعلم بالصواب، فينظر في ذلك.

مسألة: قال محمد بن جعفر: وعن محمد بن محبوب بن الرحيل ?: في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة، أله أن يقاتلهم؟ قال: إن 160 س كان يرى أنه يطيق قتالهم وامتنع منهم، وإن هو خاف أن يكثروه ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مع.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب البيعة، رقم: 4209؛ وأحمد، رقم: 18828؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 7492.

(3) ث: للقتل.

٣٥٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥