قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٩٥

يذهبا جميعا أو يسلما جميعا، وذلك من بعد أن يدعوهم إلى حكم(1) المسلمين، ويقول: ما وجب لكم على هذا الرجل من حق فلكم رأي المسلمين في ذلك، فإذا أبوا وامتنعوا فليجاهد مع صاحبه حتى يقتلا أو يغلبا، فسيؤتيه الله أجرا عظيما، إلا أن يكون قد علم أنّ هذا قد قتل لهم من يلوا دمه، ويجب عليه القود في ذلك فيأمرهم بتقوى الله ولا يقاتلهم معه، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

٣٥٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥