قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣١٤

كناية الذّكر وهو الهَنُ، بل اذكروا له صريح اسم الذكر وهو الأير، وتَكْنُوا بفتح التاء وسكون الكاف بعدها نون.

(رجع) مسألة عن(1) الشيخ صالح بن وضّاح: ورجل ضرب رجلا فصاح المضروب: يا آل فلان فشل عليه هذا الرجل الذي ضربه أول ضربه بالسيف فقتله؛ فقال في كتاب الضياء: إن أراد أولياء المقتول أرش الضربة فلهم ذلك، ولا دية على القاتل؛ لأنه نادى يا آل فلان، فقد هدر دمه، ولا له غير دية الضربة الأولة، والله أعلم.

مسألة: أحسبها عن الشيخ صالح بن سعيد: وسألته: ما تفسير النداء بالعشائر؟ قال: لا يجوز أن تدعا القبائل، وهو أن يقول: يا بني فلان على وجه الاستغاثة بالمخلوقين، وأما 173 س أن يدعو ويقول: يا بني فلان أعينوني على هذا الظالم إذا كان محقا في ذلك فإنه يجوز.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وما معنى قول النبي ?: «من تداعى بالقبائل والعشائر فاجدعوا أنفه بالسيف»(2)، أرأيت إذا اكتظ أحد عن المضاربة فدعا أحد من جماعته أو قال: يا آل فلان، هل يضرب لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا ذلك؟

الجواب: هكذا ورد الأثر، ولا أعلم أن أحدا رخص في ذلك، فلا يجوز أن يقول أحد عند النائرة: يا آل فلان على معنى أنه يدعوهم، ولا يعذر من جهل ذلك أنه يجوز أم لا، فلا يحل قتله لأجل جهله بحرمة.

(1) زيادة من ث.

(2) لم نجده.

٣٥٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥