قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣١٥

وقد قيل: إنّ رجلا جرح رجلا فدعا بعشيرته يا آل فلان فقتله الذي جرحه، فلما جاء أولياء المقتول والقاتل مع العالم ألزمه ضمان الجراحة وأهدر دمه بالدعوة لما صحّت معه دعوته بعشيرته مع العالم بالصحة الشرعية، ولو لم تصحّ معهم هذه الرواية عن النبي ? تحقيقا لما تجرؤوا على الله تعالى حتى يهدروا دم قاتل عمدا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح إلى الشيخ محمد بن عبد السلام: /174 م/ وما سألت عنه(1) من تعزى بعزّ الجاهلية؟

الجواب -والله الهادي إلى الحق والصواب-: إنه إن قال: "يا آل"، أو مثل من قال: "يا أولاد نزار"، أو "يا آل محمد"، أو "يا آل عمر"، فهذا أو شبهه عزاء الجاهلية، وكذلك قال ?: «من تداعى بالقبائل والعشائر فاجدعوا أنفه بالسيف»(2)، مثل أنه يضرب رجل، أو تكون غوشة أو فتنة فيقول: "يا آل نزار"، و"يا آل محمد"، أو "يا آل فلان"، فيضرب بالسيف، فإن زاد قتل أو يضرب ما زال؛ يريد(3) حتى يموت، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) تقدم عزوه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يزيد.

٣٥٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥