الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٣٦٠قلت: فإن وجده على بطن بعض حرمه، أو عاين الفاحشة في غير منزله، هل له أن يقتله؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا.
قال: وأمّا الزوجة فقالوا: إذا وجده على بطنها في منزله قتله وإن لم يعاين الفاحشة، وإن وجده على بطنها في غير منزله فليس له قتله، إلا أن يعاين منهما ما يوجب الحدّ فليقتله.
قلت: فهل له أن يقتلها هي؟ فقال: سألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال: لا تحملوا عليّ ذلك.
قلت: والحرّ والعبد في جميع هذا سواء؟ قال: نعم، ما علمت في ذلك فرقا.
قلت: فالصبيان والمعتوهون ليس عليهم في هذا شيء، ولكن إذا وجدهم في منزله فليخرجهم منه.
وقال: قال محمد بن محبوب: إذا عاين الرجل رجلا على امرأته في منزله فرأى منهما الفاحشة قتله.
قال: فقلناه له فيقتلها هي؟ فقال: لا يحملوا عليّ ذلك. 201 س
وقال: الذي حفظنا أنّ الرجل إذا دخل على الرجل في منزله فوجده شاهرا سلاحه فله أن يقتله، وإن وجده يأخذ شيئا من ضياعه(1) فله(2) أن يقتله، وإن وجده لا شاهرا سلاحه ولا يأخذ متاعه؛ فقد روي عن الربيع أنه إذا دخل السارق البيت فلم يأخذ متاعا ضرب ضربا وجيعا وسرّح.