قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣٧٦

مسألة: ومن غيره: ومن خاف أن يفوته السارق؟ قالوا: ينجله بسهم، ولا يتعمّد لقتله.

وفي موضع: فليرمه بالحربة أو بالسيف إذا كان متاعه معه.

وكذلك عن وائل ومحبوب ?: قيل لأبي محمّد: أفلا يضربه بالسيف؟ قال: إذا جاز ضرب السيف فهو القتل، ولا يفعل.

مسألة: وفي موضع الضياء: ومن أدرك رجلا يسرق منزله، ثمّ إنّ السارق امتنع بالحديد فقتله صاحب البيت فلا شيء عليه في قتله إذا 209 س امتنع بالسلاح، فإن لم يمتنع بالسلاح لم يرخّص(1) في قتله.

وقيل: من دخل بيتك ويريدك ومالك فاضربه بالسيف، واطعنه بالرّمح، وارمه بالسّهم فالصلح ذلك(2).

مسألة: وإن وجد السارق في الليل ينقب بيته وقد دخل رأسه من النقب، فضربه فقطع رأسه؟ فقد اختلف فيه؛ فقول: إنّه برئَ من دمه حجّته الخبر المرويّ؛ لأنّه لا حرمة لمن دخل منازل الناس بغير إذنهم، وحجّة من لم يقل: يقتل إن أخذ المال لا تحلّ به الدماء، وإنّما له دفعه له عن ماله بما قدر عليه، فإن قتله بذلك لم يلزمه شيء.

مسألة: أبو سعيد: فيمن دخل زرعه رجل يسرقه أو يحشّ منه، فطرده فلم ينته، فضربه حتى أخرجه؟ فأمّا السارق فإذا امتنع عن السرقة أخرجه بغير الضرب إن قدر عليه بالدفع والمنع بغير ضرب، فإن ضربه وهو يقدر على منعه بغير

(1) ث: ترخص.

(2) ث: لك.

٣٥٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥