قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣٧٩

مسألة: صالح بن وضّاح: وفي رجل عاين رجلا يزني بامرأته؛ هل له قتله؟ فنعم له قتله إذا رآه يزني بها، وهو فوق بطنها وبين فخذيها، ويسير ويجيء ويذهب فله قتله، ويقتلها هي أيضا، وأمّا إذا رآه فوق بطنها فله قتله، ولا يقتلها هي، وأمّا إذا رآه من يزني بأمّه، أو أخته، أو ابنته فلا يقتله؛ إنّما ذلك في الزوجة خاصّة، والله أعلم.

قال /211 م/ غيره: روي عن النبي ? أنه قال: «من تخطّى الحرمتين فخطّوا أوسطه بالسيف»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى: من وجد رجلا في بيته يسافح بأهله، والحرمتان حرمة دخول البيت وحرمة الأهل.

(رجع) مسألة: ابن عبيدان: إنّ(2) في رجل وجد رجلا فوق بطن زوجته في بيته أو غير بيته؛ هل يجوز له قتله، أم حتى يرى العورتين يختلفان؟ قال: جائز له قتل هذا الرجل إذا وجده فوق بطن زوجته في بيته، ولو لم ير العورتين يختلفان، وأما إذا وجده فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله حتى يرى العورتين يختلفان، والله أعلم.

مسألة: قال أبو معاوية: إذا عاين رجل رجلا بين فخذي امرأته فله أن يقتله، وإن لم يره يجامعها إذا كان ذلك في بيته، وإن أدركه في بيته وقد قام عنها فليس له أن يقتله لعله قد أحدث توبة، وإن رآه بين فخذي امرأته في غير بيته لم يكن له قتله حتى يراه يجامعها، وحتى يراه يجيء فيها ويذهب؛ فإذا عاين ذلك

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 2817؛ والبغوي في معجم الصحابة، رقم: 1712؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، 02/ 201.

(2) زيادة من ث.

٣٥٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥